العلامة الحلي
264
إرشاد الأذهان
يستدبر بها القبلة ( 1 ) ، وراكب البحر يثقل ويرمى فيه . ويستحب : حفر القبر قامة أو إلى الترقوة ، واللحد مما يلي القبلة قدر ( 2 ) الجلوس ، وكشف الرأس ( 3 ) ، وحل العقد ( 4 ) ، وجعل التربة معه ، والتلقين ، والدعاء ، وشرج اللبن ، والخروج من قبل الرجلين ، وإهالة الحاضرين بظهور الأكف مسترجعين ، ورفعه أربع أصابع ، وتربيعه ، وصب الماء من قبل رأسه دورا ، ووضع اليد عليه ، والترحم ، وتلقين الولي بعد الانصراف بأعلى صوته ، والتعزية قبل الدفن وبعده وتكفي المشاهدة . ويكره : فرش القبر بالساج من غير ضرورة ، ونزول ذي الرحم - إلا في المرأة - [ وإهالته ] ( 5 ) التراب ، وتجديد القبور ، والنقل إلا إلى أحد المشاهد ، ودفن ميتين في قبر ، والاستناد إلى القبر ، والمشي عليه . ويحرم : نبش القبر ، ونقل الميت بعد دفنه ، وشق الثوب على غير الأب والأخ ، ودفن غير المسلمين في مقابرهم ، إلا الذمية الحامل من مسلم . المقصد السادس : في المنذورات من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي كهيئة اليومية ، ولا يتعين زمان ولا مكان . ولو قيد النذر بهيئة مشروعة تعينت ، كنذر صلاة جعفر عليه السلام . ولو نذر العبد المندوب في وقته تعين ، ولو نذر هيئته في غير وقته فالوجه
--> ( 1 ) لفظ " القبلة " لم يرد في ( س ) و ( م ) . ( 2 ) في ( م ) : " بقدر " . ( 3 ) أي : للنازل . ( 4 ) أي : للميت . ( 5 ) في ( الأصل ) : " وإهالة " والمثبت من ( س ) و ( م ) .